احدث المواضيع
recent

صلاحيات و اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي الجزائري 2017


رئيس المجلس الشعبي البلدي:

المطلب الأول: كيفية اختياره:

جاء في المادة 48 من قانون البلدية: (( يعين أعضاء القائمة التي نالت أغلبية المقاعد عضوا من بينهم رئيسا للمجلس
الشعبي البلدي يتم التنصيب في مدة لاتتعدى ثمانية أيام بعد الإعلان عن النتائج الاقتراع يعين الرئيس للمدة الانتخابية
للمجلس الشعبي البلدي)).
إن قانون البلدية لم يشر إلى طريقة اختيار الرئيس مكتفيا بذكر من لهم حق الاختيار وهذا خلافا لقانون الولاية الذي أشار
صراحة لطريقة اختيار رئيس المجلس الشعبي الولائي (الأغلبية المطلقة وإلا يكتفي بأغلبية نسبية في دورة ثانية).فإن
تساوت الأصوات تسند الرئاسة إلى الأكبر في الأعضاء سنا.
قد جاء قانون البلدية أكثر دقة حينما أوجب تنصيب الرئيس في مدة لا تتجاوز ثمانية أيام التالية لإعلان الانتخابات المحلية
وقد أصاب المشرع باعتقادنا إلى أبعد الحدود عند إقراره لهذا الحكم حرصا منه على الإسراع في عملية هيكلة البلديات بشريا
( لمزاولة أعمالها التي لها صلة مباشرة بالجمهور.( 1
.140.. 1): الدكتور: عمار بوضياف/نفس المرجع السابق/ص ص 139 )
فخلافا للوضع الذي كان سائدا في نظام الأحادية السابق وتماشيا مع النظام التأسيسي التعددي يقوم أعضاء القائمة التي نالت
أغلبية المقاعد بتعيين عضو منهم رئيسا للمجلس الشعبي البلدي للمدة الانتخابية (أي 5 سنوات).وبعد تعيينه يقوم الرئيس
بتشكيل هيئة تنفيذية وذلك بتعيينه لعدد من النواب له بتراوح بين نائبين وستة نواب حسب عدد أعضاء المجلس الشعبي
البلدي.


المطلب الثاني: انتهاء مهامه:

وتنتهي مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي بحالة الوفاة وانتهاء مدة العهدة ( 5 سنوات) ,وتنتهي مهامه للأسباب نفسها
( التي تنتهي بها مهام باقي أعضاء المجلس والمتمثلة في: الإقالة والاستقالة و الإقصاء.( 1

أالاستقالة: وتتمثل في تعبير رئيس المجلس الشعبي البلدي صراحة وكتابة عن رغبته في التخلي إراديا عن رئاسة المجلس
وحسنا فعل المشرع في المادة 54 ق.ب حينما ذكر الوالي كجهة إخطار مما يفهم منه أن الاستقالة تقدم للمجلس كهيئة
مداولة.
قد أصاب المشرع حينما حدد مدة شهر حتى تصبح الاستقالة سارية المفعول مما نستنتج معه أن الرئيس بإمكانه سحب
الاستقالة قبل مضي المدة,وحتى إن قدمها يظل يباشر مهامه ولا يجوز له الانقطاع عن أداء واجبه تحت حجة تقديم الاستقالة
( للمجلس.( 2
كان من الأفضل لو أن المشرع حدد مدة وجيزة بعد سريان الاستقالة لمباشرة إجراءات الاستخلاف.

بسحب الثقة: وتتمثل في طريقة قانونية بمقتضاها يبادر أغلبية في المجلس (ثلثي الأعضاء) بالإطاحة بالرئيس نحو
تجريده من صفته الرئاسية .وذلك حسب المادة 55 التي تنص: (( تسحب ثقة المجلس الشعبي البلدي من رئيسه تنتهي
مهامه عن طريق اقتراع علني بعدم الثقة وبأغلبية ثلثي أعضائه)).
وإن كان من الأجدى أن تترك مهمة سحب الثقة إلى أعضاء القائمة الفائزة دون غيرهم من الأعضاء ماداموا وحدهم هم
أصحاب الثقة الممنوحة لدى التعيين.
وفي كل الحالات فإنه يعوّض خلال شهر بمنتخب آخر من أعضاء القائمة نفسها التي كان ينتمي إليها. أما بالنسبة للإقالة
والإقصاء والإيقاف فسنتطرق لها في الرقابة على البلدية لاحقا.


المطلب الثالث: اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي:

يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بالازدواجية في الاختصاص حيث يمثل البلدية تارة ويمثل ويعمل لحساب الدولة تارة
أخرى.


أبالنسبة لتمثيله البلدية: 

لما كانت البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية وتحتاج إلى من يعبر عن إرادتها فقد أسند القانون البلدي مهمة تمثيلها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي حيث يتكفل بممارسة الصلاحيات التالية:

*فهو يمثل البلدية في كل أعمال الحياة المدنية والإدارية وكل التظاهرات الرسمية والاحتفالات.كما يمثلها أمام الجهات
القضائية وفي حالة تعارض مصلحة الرئيس مع مصلحة البلدية يقوم المجلس بتعيين أحد الأعضاء لتمثيل البلدية في
( التقاضي والتعاقد كما تشير المادة 66 ق.ب.( 3
________________________________________________________________________________
/ 1): الدكتور: محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر التوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط 2002 )
ص 161
. 2): الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/دار ريحانة/الجزائر/ص 140 )
/ 3): الدكتور: محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر التوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط 2002 )
.164.. ص ص 162
_________________________________________________________________________________

*كما يرأس المجلس ويتولى إدارة اجتماعات وأشغال المجلس الشعبي البلدي من حيث:التحضير للدورات والدعوة للانعقاد
وضبط وتسيير الجلسات.
*كما يدير الرئيس أموال البلدية والمحافظة على حقوقها حيث يتكفل تحت مراقبة المجلس خاصة ب:
- تسيير إيرادات البلدية والإذن بالإنفاق.
- القيام بكل الأعمال القانونية المتعلقة بأملاك البلدية من حيث اكتسابها واستعمالها واستغلالها والتصرف فيها والمحافظة
عليها.
-.434إبرام صفقات البلدية ومراقبة تنفيذها طبقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91
- توظيف مستخدمي البلدية والإشراف على تسييرهم وممارسة السلطة الرئاسية عليهم حيث تنص المادة 128 من القانون
البلدي على أن: (( تخضع إدارة البلدية للسلطة السلمية لرئيس المجلس الشعبي البلدي )).
-إعداد واقتراح ميزانية البلدية على المجلس ثم القيام بمتابعة تنفيذها.
-السهرعلى وضعية المصالح والمرافق والمؤسسات البلدية.

ببالنسبة لتمثيله الدولة: 

باعتباره ممثلا للدولة في إقليم البلدية يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة واردة بالعديد منالنصوص القانونية وتتعلق بمجالات شتى منها خاصة:

-الحالة المدنية: بناءا على المادة 68 من القانون البلدي للرئيس صفة ضابط الحالة المدنية التي تخوله القيام بنفسه أو
بالتفويض لأحد نوابه أو لموظف بالبلدية استلام تصريحات الولادات والزواج والوفيات وكذا تسجيل جميع الوثائق والأحكام
20 المتضمن قانون الحالة المدنية. القضائية
في سجلات الحالة المدنية وهو ما أكده من قبل الأمر رقم 70
كما يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي سنويا بإحصاء المعينين بالخدمة الوطنية.
-الشرطة القضائية: بناءا على المادة 68 السالفة الذكر يتمتع الرئيس بصفة ضابط الشرطة القضائية طبقا للمادة 15 من
قانون الإجراءات الجزائية وذلك تحت سلطة النيابة العامة.
-الشرطة الإدارية: في إطار تمثيله الدولة وباعتباره سلطة من سلطات الشرطة أو الضبط الإداري يتولى رئيس المجلس
الشعبي البلدي المحافظة على النظام العام.
-المحافظة على النظام العام والمتمثل أساسا في: الحفاظعلى الأمن police administrative ويقصد بالضبط الإداري
العام: (حماية أرواح الناس وممتلكاتهم.تنظيم المرور),
-الحفاظ على الصحة العامة: (التدابير الوقائية كمنع انتشار الأوبئة المعدية.السهر على نظافة المواد الاستهلاكية المعروضة
للبيع وتطهير مياه الشرب).
-الحفاظ على السكينة العامة: (توفير للسكان الراحة والهدوء.عدم استعمال مكبرات الصوت بالليل وكذلك تنظيم المظاهرات).
في ممارسته لصلاحياته في مجال الضبط الإداري يكون الرئيس تحت السلطة الرئاسية للوالي.
-تنفيذ القوانين والتنظيمات: باعتباره ممثلا للدولة يكلف الرئيس بمتابعة تنفيذ القوانين والتنظيمات كالمراسيم الرئاسية
( والتنفيذية والقرارات التنظيمية الوزارية عبر تراب البلدية.( 1
والبلدية مسؤولة مدنيا عن الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات والناجمة عن الجنايات والجنح المرتكبة
بالعنف في ترابها ولها فيما بعد الرجوع على المتسببين في هذه الأعمال.
ولا تتحمل البلدية الضرر الناجم عن والكوارث أو الحرائق كما لا تتحمل نتيجة الأضرار إذا ثبت أنها نتجت عن المضرورين
ولا تتحمل البلدية الضرر الناجم عن والكوارث أو الحرائق كما لا تتحمل نتيجة الأضرار إذا ثبت أنها نتجت عن المضرورين
أنفسهم ولضمان سلامة الأشخاص والممتلكات أجازت المادة 81 من قانون البلدية للوالي ممارسة سلطة الحلول محل رئيس
( المجلس الشعبي البلدي وذلك بعد انتهاء الأجل المحدد في الإنذار.( 2
.165

_________________________________________________________________________________

من خلال القانون 

الفرع الثاني
صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي
الفقرة الألأولى
صلالاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلالا للبلدية
المادة 77 : يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية في جميع المراسم التشريفية والتظاهرات الرسمية.
وينبغي عليه المشارآة فيها حسب التزاماته المحددة في هذا القانون.
كال 􀑧 شروط والأش 􀑧 ق ال 􀑧 ة وف 􀑧 ة والإداري 􀑧 اة المدني 􀑧 ال الحي 􀑧 ل أعم 􀑧 المادة 78 : يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية في آ
المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 79 : يرأس رئيس المجلس الشعبي البلدي، المجلس الشعبي البلدي، وبهذه الصفة :
- يستدعيه ويعرض عليه المسائل الخاضعة لاختصاصه،
- يعد مشروع جدول أعمال الدورات ويترأسها.
المادة 80 : يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي ويطلعه على ذلك.
المادة 81 : ينفذ رئيس المجلس الشعبي البلدي ميزانية البلدية وهو الآمر بالصرف.
صرفات 􀑧 ع الت 􀑧 ة، بجمي 􀑧 م البلدي 􀑧 دي باس 􀑧 شعبي البل 􀑧 س ال 􀑧 ة المجل 􀑧 ت رقاب 􀑧 دي وتح 􀑧 شعبي البل 􀑧 س ال 􀑧 المادة 82 : يقوم رئيس المجل
الخاصة بالمحافظة على الأملاك والحقوق المكونة للممتلكات البلدية وإدارتها.
ويجب عليه، على وجه الخصوص، القيام بما يأتي:
- التقاضي باسم البلدية ولحسابها،
- إدارة مداخيل البلدية والأمر بصرف النفقات ومتابعة تطور المالية البلدية،
- إبرام عقود اقتناء الأملاك والمعاملات والصفقات والإيجارات وقبول الهبات والوصايا،
- القيام بمناقصات أشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذها،
- اتخاذ آل القرارات الموقفة للتقادم والإسقاط،
- ممارسة آل الحقوق على الأملاك العقارية والمنقولة التي تملكها البلدية بما في ذلك حق الشفعة،
- اتخاذ التدابير المتعلقة بشبكة الطرق البلدية،
- السهر على المحافظة على الأرشيف،
- اتخاذ المبادرات لتطوير مداخيل البلدية.
المادة 83 : يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على وضع المصالح والمؤسسات العمومية البلدية وحسن سيرها.
ه 􀑧 م زوج 􀑧 المادة 84 : عندما تتعارض مصالح رئيس المجلس الشعبي البلدي مع مصالح البلدية، باسمه الشخصي أو باس
ر 􀑧 ب آخ 􀑧 ة منتخ 􀑧 ت رئاس 􀑧 ع تح 􀑧 دي المج تم 􀑧 شعبي البل 􀑧 س ال 􀑧 أو أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة أو بصفته وآيلا، يعين المجل
غير رئيس المجلس الشعبي البلدي، أحد أعضائه لتمثيل البلدية سواء أمام القضاء أو عند إبرام العقود.
ع 􀑧 ي جمي 􀑧 ولا يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يتولى تنفيذ قرارات ناجمة عن المداولة ولا يحق له تمثيل البلدية ف
القضايا المتنازع فيها ذات الصلة بموضوع المداولة.
15
الفقرة الثانية
صلالاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي
بصفته ممثلالا للدولة
صوص 􀑧 ى الخ 􀑧 ف عل 􀑧 و يكل 􀑧 صفة، فه 􀑧 ذه ال 􀑧 ة . وبه 􀑧 المادة 85 : يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي الدولة على مستوى البلدي
بالسهر على احترام وتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ة 􀑧 المادة 86 : لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الحالة المدنية . وبهذه الصفة، يقوم بجميع العقود المتعلقة بالحال
المدنية طبقا للتشريع الساري المفعول تحت رقابة النائب العام المختص إقليميا.
ضائه 􀑧 ويض إم 􀑧 سؤوليته، تف 􀑧 ت م 􀑧 دي وتح 􀑧 شعبي البل 􀑧 س ال 􀑧 يس المجل 􀑧 ن رئ 􀑧 المادة 87 : في إطار أحكام المادة 86 أعلاه، يمك
للمندوبين البلديين والمندوبين الخاصين وإلى آل موظف بلدي قصد:
- استقبال التصريحات بالولادة والزواج والوفيات،
- تدوين آل العقود والأحكام في سجلات الحالة المدنية،
- إعداد وتسليم آل العقود المتعلقة بالتصريحات المذآورة أعلاه،
- التصديق على آل توقيع يقوم به أي مواطن أمامهم بموجب تقديم وثيقة هوية،
- التصديق بالمطابقة على آل نسخة وثيقة بتقديم النسخة الأصلية منها.
يرسل القرار المتضمن التفويض بالإمضاء إلى الوالي وإلى النائب العام المختص إقليميا.
المادة 88 : يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي بما يأتي :
- تبليغ وتنفيذ القوانين والتنظيمات على إقليم البلدية،
- السهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية،
- السهر على حسن تنفيذ التدابير الاحتياطية والوقاية والتدخل في مجال الإسعاف.
ويكلف بالإضافة إلى ذلك، بكل المهام التي يخولها له التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ضرورية 􀑧 ات ال 􀑧 المادة 89 : يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، آل الاحتياط
وآل التدابير الوقائية لضمان سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات في الأماآن العمومية التي يمكن أن تحدث فيها أية آ ارثة
أو حادث.
م 􀑧 روف ويعل 􀑧 وفي حالة الخطر الجسيم والوشيك، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنفيذ تدابير الأمن التي تقتضيها الظ
الوالي بها فورا.
ول 􀑧 يم المعم 􀑧 شريع والتنظ 􀑧 رام الت 􀑧 ع احت 􀑧 سقوط م 􀑧 آما يأمر ضمن نفس الأشكال، بهدم الجدران والعمارات والبنايات الآيلة لل
بهما، لا سيما المتعلق بحماية التراث الثقافي.
ل 􀑧 دي بتفعي 􀑧 شعبي البل 􀑧 س ال 􀑧 يس المجل 􀑧 أمر رئ 􀑧 ة ي 􀑧 يم البلدي 􀑧 ى إقل 􀑧 المادة 90 : في حالة حدوث آارثة طبيعية أو تكنولوجية عل
المخطط البلدي لتنظيم الإسعافات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
خاص 􀑧 سخير الأش 􀑧 المادة 91 : في إطار مخططات تنظيم وتدخل الإ سعافات، يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام بت
والممتلكات طبقا للتشريع المعمول به.
ويخطر الوالي بذلك.
المادة 92 : لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الشرطة القضائية.
16
لك 􀑧􀑧 ى س 􀑧􀑧 ة، عل 􀑧􀑧 شرطة الإداري 􀑧􀑧 ال ال 􀑧􀑧 ي مج 􀑧􀑧 لاحياته ف 􀑧􀑧 ة ص 􀑧􀑧 صد ممارس 􀑧􀑧 دي، ق 􀑧􀑧 شعبي البل 􀑧􀑧 س ال 􀑧􀑧 يس المجل 􀑧􀑧 د رئ 􀑧􀑧 ادة 93 : يعتم 􀑧􀑧 الم
الشرطة البلدية التي يحدد قانونها الأساسي عن طريق التنظيم.
سب 􀑧 ا ح 􀑧 صة إقليمي 􀑧 وطني المخت 􀑧 درك ال 􀑧 شرطة أو ال 􀑧 وات ال 􀑧 سخير ق 􀑧 ضاء، ت 􀑧 د الاقت 􀑧 دي، عن 􀑧 يمكن رئيس المجلس الشعبي البل
الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
ا 􀑧 صوص، بم 􀑧 ى الخ 􀑧 دي عل 􀑧 شعبي البل 􀑧 س ال 􀑧 يس المجل 􀑧 ف رئ 􀑧 واطنين، يكل 􀑧 ات الم 􀑧 وق وحري 􀑧 رام حق 􀑧 المادة 94 : في إطار احت
يأتي:
- السهر عل المحافظة على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات،
ساس 􀑧 ل م 􀑧 ة آ 􀑧 خاص، ومعاقب 􀑧 ع الأش 􀑧 ا تجم 􀑧 رى فيه 􀑧 ي يج 􀑧 ة الت 􀑧 اآن العمومي 􀑧 ل الأم 􀑧 - التأآد من الحفاظ على النظام العام في آ
بالسكينة العمومية وآل الأعمال التي من شأنها الإخلال بها،
- تنظيم ضبطية الطرقات المتواجدة على إقليم البلدية مع مراعاة الأحكام الخاصة بالطرقات ذات الحرآة الكثيفة،
- السهر على حماية التراث التاريخي والثقافي ورموز ثورة التحرير الوطني،
- السهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري،
- السهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السير في الشوارع والساحات والطرق العمومية،
- السهر على احترام التنظيم في مجال الشغل المؤقت للأماآن التابعة للأملاك العمومية والمحافظة عليها،
- اتخاذ الاحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة الأمراض المتنقلة أو المعدية والوقاية منها،
- منع تشرد الحيوانات المؤذية والضارة،
- السهر على سلامة المواد الغذائية الاستهلاآية المعروضة للبيع،
- السهر على احترام تعليمات نظافة المحيط وحماية البيئة،
خص 􀑧 ل ش 􀑧 ن آ 􀑧 ى دف 􀑧 ورا عل 􀑧 ل ف 􀑧 ة، والعم 􀑧 شعائر الديني 􀑧 ف ال 􀑧 سب مختل 􀑧 ادات وح 􀑧 ا للع 􀑧 ابر طبق 􀑧 ائز والمق 􀑧 - ضمان ضبطية الجن
متوفى بصفة لائقة دون تمييز للدين أو المعتقد.
شعبي 􀑧 س ال 􀑧 يس المجل 􀑧 ى رئ 􀑧 ة إل 􀑧 ة للدول 􀑧 صالح التقني 􀑧 ن الم 􀑧 يم م 􀑧 انون والتنظ 􀑧 ة الق 􀑧 ت مخالف 􀑧 ترسل نسخة من المحاضر التي تثب
البلدي.
ي 􀑧 ددة ف 􀑧 ي مح 􀑧 ا ه 􀑧 يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يستعين بالمصالح التقنية للدولة في إطار ممارسة صلاحياته آم
هذه المادة.
ي 􀑧 ددة ف 􀑧 يات المح 􀑧 شروط والكيف 􀑧 المادة 95 : يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي رخص البناء والهدم والتجزئة حسب ال
التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ى 􀑧 اري عل 􀑧 افي المعم 􀑧 راث الثق 􀑧 ة الت 􀑧 ر وحماي 􀑧 سكن والتعمي 􀑧 ار وال 􀑧 ين بالعق 􀑧 يم المتعلق 􀑧 يلزم بالسهر على احترام التشريع والتنظ
آامل إقليم البلدية.
الفرع الثالث
قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي
المادة 96 : يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي، في إطار صلاحياته، قرارات قصد :
- الأمر باتخاذ تدابير محلية خاصة بالمسائل الموضوعة بموجب القوانين والتنظيمات تحت إشرافه وسلطته،
- إعلان القوانين والتنظيمات الخاصة بالضبطية وتذآير المواطنين باحترامها،
- تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي، عند الاقتضاء،
- تفويض إمضائه.
شر إذا 􀑧 ق الن 􀑧 المادة 97 : لا تصبح قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ إلا بعد إعلام المعنيين بها عن طري
آان محتواها يتضمن أحكاما عامة أو بعد إشعار فردي بأي وسيلة قانونية في الحالات الأخرى.
17
ذا 􀑧 صص له 􀑧 دي المخ 􀑧 سجل البل 􀑧 ي ال 􀑧 دارها ف 􀑧 اريخ إص 􀑧 سب ت 􀑧 دي ح 􀑧 شعبي البل 􀑧 س ال 􀑧 يس المجل 􀑧 رارات رئ 􀑧 المادة 98 : تسجل ق
الغرض.
ت 􀑧 ذي يثب 􀑧 والي ال 􀑧 ى ال 􀑧 دي إل 􀑧 شعبي البل 􀑧 س ال 􀑧 يس المجل 􀑧 ن رئ 􀑧 اعة م 􀑧 ين ( 48 ) س 􀑧 اني والأربع 􀑧 لال الثم 􀑧 رارات خ 􀑧 ذه الق 􀑧 ترسل ه
استلامها على سجل مرقم ومؤشر من طرفه ويسلم مقابلها وصل استلام.
ود 􀑧 ة العق 􀑧 ي مدون 􀑧 درج ف 􀑧 والي، وت 􀑧 ن ال 􀑧 تلام م 􀑧 ل الاس 􀑧 دار وص 􀑧 ويتم إلصاقها في المكان المخصص لإعلام الجمهور بعد إص
الإدارية للبلدية.
المادة 99 : تصبح القرارات البلدية المتعلقة بالتنظيمات العامة، قابلة للتنفيذ بعد شهر ( 1) من تاريخ إرسالها إلى الوالي.
وفي حالة الاستعجال، يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أن ينفذ فورا الق رار أو القرارات البلدية المتعلقة بها بعد إعلام

الوالي بذلك.
Aziz-MK

Aziz-MK

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

كلية الحقوق سعيد حمدين. يتم التشغيل بواسطة Blogger.